الكويت - 21 - 5 (كونا) -- اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح اليوم قرارين وزاريين يتعلقان بسمة دخول الاجانب الى البلاد.
وتضمن القرار الاول والخاص باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب في المادة الاولى على استبدال نص البند (10) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم (640) لسنة 1987.
ونص البند العاشر الجديد الخاص بسمة دخول السياحة على "تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن كما يجوز اصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية او من منافذ البلاد وتجيز السمة سالفة الذكر لحاملها الاقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تجديدها بما لا يجاوز سنة وفقا لاحكام المادة (11) من المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959".
كما اصدر الشيخ جابر قرارا بشأن السماح للاجنبي المقيم باحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدخول الى البلاد بسمة دخول سياحية تمنح من خلال المنافذ مباشرة.
ونص في مادته الاولى مع عدم الاخلال باحكم المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 والقرار الوزاري رقم (640) لسنة 1987 المشار اليهما انه "يجوز للاجنبي المقيم باحدى دول مجلس التعاون ممن لديه اقامة صالحة لاتقل عن ستة اشهر الدخول الى البلاد بموجب سمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة اعتبارا من 21 مايو الجاري".